للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وفي الاصطلاح: هو التلقيح، بأن يوضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث بعد تشققه (١).

والمقصود هنا: أن من باع نخلا وفيها ثمر لم يؤبر، ولم يكن ثمة شرط بين المتعاقدين، فإن الثمرة بإجماع العلماء تكون من نصيب المشتري. وأما إذا كانت مؤبرة واشترطها المشتري، فإنها تكون له، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر، فثمرتها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري، وإن لم يشترط] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه، يملكان اشتراط الزيادة عليه؛ كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٣) فجوَّز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق، وهو -أي: هذا الشرط- جائز بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما جاء عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (٦).


= الإعلام بتثليث الكلام" (٢/ ٥٧٣).
(١) "تكملة المجموع" (١١/ ٢٤)، "المطلع" (ص ٢٤٣).
(٢) "الإجماع" (ص ١٣٠). وقد ذكره في "الإشراف" (٦/ ١٢١)، دون ذكر الإجماع لكنه بين أنه قول عوام أهل العلم، ثم ذكر قول ابن أبي ليلى.
(٣) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٧٠ - ١٧١)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٠٢).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٠١)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٦ - ١٥٧)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٨٧).
(٦) أخرجه البخاري (٢٧١٦)، (ص ٥١٨)، ومسلم (١٥٤٣)، (٣/ ٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>