للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المخالفين في المسألة السابقة (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (٢)، فذهب الى الجواز بل حكى عليه الإجماع.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن هبة المكاتب غير صحيحة.

[[١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة]

• المراد بالمسألة: الإكراه: سلب الإنسان اختياره ورضاه (٣) فإذا أكره الإنسان على أن يهب شيئًا ما، ولبى ذلك تحت الإكراه، فإنه لا يقع صحيحًا، وله رده إن شاء.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٢٥ هـ) قال: [وقال المهلب: أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال ابن حزم: (الاكراه ينقسم قسمين: إكراه على كلام، وإكراه على فعل، فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء وإن قاله المكره كالكفر، والقذف والإقرار والنكاح والإنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة. . .) (٩).

قال المرغيناني: (. . . بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع، فوهب ودفع حيث يكون باطلًا، لأن مقصود المكره الاستحقاق لا


(١) انظر: (ص ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٢) الإجماع (ص ١٥٠).
(٣) انظر: أنيس الفقهاء (ص ٩٩)، وفتح الباري (١٢/ ٣٢٠).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٣٢٠).
(٥) الهداية (٣/ ٣٠٩)، والمبسوط، السرخسي (١٢/ ٨٠).
(٦) المعيار المعرب (٧/ ٦٠).
(٧) الإنصاف (٤/ ٣٧٠ وما بعدها).
(٨) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٩).
(٩) المحلى (٨/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>