للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت، فقال: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، بعد موتي؛ صار مدبرًا، بلا خلاف نعلمه) (١).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أَنْتَ حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرًا، يعتق بموت سيده) (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت -بألفاظ تدل على أنه لا يعتق إلا بعد الموت- وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الإجماع: أن لفظ أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، ونحوها من الألفاظ، ألفاظ موضوعة لعقد التدبير، وهي صريحة فيه، وعلقت بالموت، فتقع في الوقت الذي أراده السيد (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته، فإنه يصبح مدبرًا لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٥ - ٥٠١] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

إذا دبر السيد عبده، أو أمته، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين) (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن سيده إن مات، ولم يرجع في تدبيره، ولا أخرجه، ولا خرج عن ملكه، وله مال، يُخرج من ثلثه) (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من


(١) "المغني" (١٤/ ٤١٣).
(٢) "الميزان" (٣/ ٤٤٠).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٧٠)، "الهداية" (١/ ٣٥٠).
(٤) "الذخيرة" (١١/ ٢١٠)، "القوانين الفقهية" (ص ٤١١).
(٥) "المغني" (١٤/ ٤١٣).
(٦) "الإجماع" (ص ٩٣).
(٧) "المغني" (١٤/ ٤١٢).
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>