للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث المال، إن مات سيده، ولم يرجع -وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢). وهو قول علي، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، وسعيد بن المسيّب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثَّوريّ، وإسحاق، وأبي ثور (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث" (٤).

٢ - أن التدبير تبرع مضاف لما بعد الموت، والحكم غير ثابت في الحال، فينفذ من ثلث المال (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يعتق من رأس المال (٦) (٧). وهو قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، ومسروق، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وداود (٨).

• دليل هذا القول: أن التدبير عتق، فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد (٩).


(١) "الهداية" (١/ ٣٥٠)، "فتح القدير" (٥/ ٢٥).
(٢) "المعونة" (٣/ ١٠٥٥)، "التفريع" (٢/ ٩).
(٣) "الإشراف" (٢/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٤٢٢٠) (٤/ ٧٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣١٤). قال الدارقطني. لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. وقال ابن حجر: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وفيه عبيدة، وهو منكر الحديث، والموقوف أصح، والمرفوع ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٥).
(٥) "المغني" (١٤/ ٤١٣)، "الهداية" (١/ ٣٥٠).
(٦) "الكافي" (٤/ ١٦٣)، "الإنصاف" (٧/ ٤٣٢).
(٧) قال ابن قدامة: وليس على هذه الرواية عمل، وهذا قول قديم، رجع عنه الإمام أحمد إلى قول الجماعة. انظر: "المغني" (١٤/ ٤١٣)، "الكافي" (٤/ ١٦٣).
(٨) "سنن سعيد بن منصور" (١/ ١٣٢)، "الإشراف" (٢/ ٢٠٤)، "المعونة" (٣/ ١٠٥٥).
قلت: ثمرة الخلاف -واللَّه أعلم- على قول إنه يخرج من الثلث بعد قضاء الدين، إن كانت قيمته أكثر من الثلث فلا يعتق إلا قدر الثلث، ويسعى في الباقي للورثة، وعلى قول إنه يخرج من رأس المال، فإنه يعتق، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث.
(٩) "المغني" (١٤/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>