للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كان حَبَّان بن مُنْقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سُفِع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثَقُل لسانه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بع، وقل: لا خلابة" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشد الرجل إلى ما يقوله إذا خاف الخديعة، وجعل له الخيار ثلاثة أيام، ولم يبين له ما يفعل إذا أراد إجازة البيع أو فسخه، ولو كان حضور البائع وعلمه شرطا لإجازة البيع لبيَّنه له عليه السلام، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).

الثاني: أن الحق لمن ملك الخيار لا يعدوه، فله التصرف من غير الرجوع إلى صاحبه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد]

• المراد بالمسألة: إذا كان الخيار بيد المشتري، وكان محددا بمدة معينة، وتصرف في العين تصرفا يدل على الرضا, وليس من التصرفات التي تدل على اختبار العين، فإن التصرف جائز، ويعد إنفاذا منه للبيع وقطعا للخيار، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، والخيار له، جاز تصرفه إجماعا، ويكون إجازة منه] (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [ولو تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار،


= تنبيه: العلماء يذكرون الخلاف في حضور المتعاقدين إذا أراد من له الخيار الفسخ، ولا ينصون على حضوره إذا أراد الإجازة، والجمهور عدا أبا حنيفة ومحمد بن الحسن يرون جواز الفسخ من غير حضور الآخر، وعليه فهم يرون الجواز في الإجازة من باب أولى.
(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٧٠).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>