للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخيار له، جاز تصرفه إجماعا، ويكون إجازة منه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن هذه التصرفات علامة على إجازة البيع، وتصرفٌ يدل على الرضا به، فبطل به الخيار، كصريح القول.

الثاني: أن التصريح بنقض الخيار إنما هو لدلالته على الرضا بالعقد، فما دل على الرضا به يقوم مقامه، ككنايات الطلاق، فإنها تقوم مقام صريحه (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية عندهم، وكذا الحنابلة في رواية عندهم أيضا، وقالوا: لا يكفي التصرف في العين في إجازة البيع في زمن الخيار، بل لا بد مع التصرف من التصريح بالنقض (٤).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن التصرف في العين في زمن الخيار، يتجاذبه احتمالان، احتمال الاختبار واحتمال إجازة البيع، ولما وقع الاحتمالان، كان المرجح هو صريح القول، فلا يعدل عنه إلى غيره.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.


(١) "البحر الرائق" (٦/ ١٤). وقد نقله عن "السراج الوهاج"، ولا أدري من هو صاحب هذا الكتاب.
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٤٣)، "الذخيرة" (٥/ ٣٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٦)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٥٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٩)، "المحرر" (١/ ٢٦٥ - ٢٦٧)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٧٧).
(٣) ينظر في الدليلين: "المغني" (٦/ ١٩).
(٤) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٥٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "المغني" (٦/ ١٩)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٧٧)، "الإنصاف" (٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>