للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق، فللمرأة رده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٣ - ١٢٦] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح]

إذا فسد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، كأن يكون الصداق عبدًا على صفة ما، وكانت هذه الصفة غير موجودة، أو أبق العبد، فلم يقدر على تسليمه، فإن النكاح ثابت، وفيه مهر المثل، ولا يضره فساد الصداق، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل" (١).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "والأصل أن جهالة العوض تمنع صحة تسميته - كما في البيع والإجارة، لكونها مفضية إلى المنازعة - إلا أنه يتحمل ضربًا من الجهالة في المهر بالإجماع" (٢).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا فسد الصداق لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت، لا نعلم فيه خلافًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح، وفيه مهر المثل، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وافق عليه الشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

إلا أن المالكية في رواية عنهم، جعلوا فيه مهر المثل إن فسد الصداق بعد الدخول فقط، وإن وقع الفساد قبل الدخول فقد وقع خلاف لديهم يتضح في فقرة تالية (٦).


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٠٢).
(٣) "المغني" (١٠/ ١١٦).
(٤) "البيان" (٩/ ٣٧٥)، "التهذيب" (٥/ ٥١٩).
(٥) "المحلى" (٩/ ٨٦).
(٦) "المعونة" (٢/ ٥٤٧)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>