للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - أن التزويج يضمن بنفسه، وليس بالعوض، بدليل تجويز اللَّه سبحانه وتعالى النكاح بغير صداق، وذلك قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦] (١).

قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن، وما لم تفرضوا لهن فريضة، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. وإذا صح النكاح دون تسمية صداق دل على أن الجهالة في الصداق، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه لا تؤثر في صحة النكاح، ويكون للمرأة عندئذٍ مهر المثل (٢).

٢ - أن القصد من فساد عقود البيع، والإجارة بفساد العوض، كونها مبنية على الغبن، وليس هذا في النكاح؛ لأنه مبني على المواصلة، دون العوض (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في رواية إلى أن النكاح يفسخ إن وقعت الجهالة، أو عدم القدرة على تسليم المهر قبل الدخول (٤).

• دليل هذا القول: أن النكاح عقد معاوضة، فيجب أن يفسد بفساد العوض، كالبيع (٥).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت لا يفسد وفيه مهر المثل؛ إذا كان بعد الدخول.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن الصداق إذا فسد بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح والنكاح ثابت؛ وفيه مهر المثل، وذلك إذا كان قبل الدخول؛ لخلاف المالكية في رواية أن الجهالة، أو عدم القدرة على تسليمه إن كان قبل الدخول، تفسخ النكاح.


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٧).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٧)، وانظر: "المعونة" (٢/ ٥٤٧).
(٣) "المعونة" (٢/ ٥٤٧).
(٤) "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٦٨)، "عيون المجالس" (٣/ ١١٣٥).
(٥) "المعونة" (٢/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>