للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة الأم، ولم يذكره من جهة الأب (١).

٢ - اللبن ينفصل من المرأة، ولا ينفصل من الرجل، فلا تلحق به الحرمة (٢).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن التحريم يقع بلبن الفحل؛ للأسباب التالية:

١ - وجود خلاف قديم عن بعض الصحابة، والتابعين، وكثير من الفقهاء، يقضي بعدم التحريم بلبن الفحل.

٢ - نفى ابن القيم أن تكون دعوى الإجماع هنا صحيحة فقال: "ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ ومن ادعاه فهو كاذب. . .)، ثم ذكر الخلاف عن السلف في ذلك (٣).

ثانيًا: العمل على التحريم بلبن الفحل؛ لأن الاحتياط في باب التحريم أولى (٤).

[١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

الكبير هو: من تجاوز الحولين، فلو أن امرأة أرضعت كبيرًا فلا يتعلق بذلك الرضاع تحريم، فلا يعد المرتضع ابنًا للمرأة، ولا يكون أبناؤها إخوة له، ونحو ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن لا يحرِّم رضاع الكبير" (٥).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرِّم" (٦).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "الحرمة مبنية على وجود اللبن، . . . والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن؛ كما في الكبير بالإجماع، بل تتعلق باعتبار إنشاز العظم، وإنبات اللحم" (٧).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٦٦)، "زاد المعاد" (٥/ ٥٦٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٨٣).
(٣) "زاد المعاد" (٥/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٨٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٩٨)، "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧٢).
(٥) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٧٨).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٤٧).
(٧) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>