(٢) انظر: الاستذكار (٧/ ١٤٦)، المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٦٨). (٣) انظر: الأم (٣/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٠). (٤) المغني (٥/ ١٥٨). (٥) انظر: المحلى (١٢/ ٢٦٠). (٦) أما العلم بالعقوبة فلا يشترط، فلو كان عالمًا بتحريم الزنا مثلًا لكنه جهل عقوبة ذلك من الرجم أو الجلد، فإن ذلك لا يدفع عنه الحد، وحكى القرافي في الذخيرة الاتفاق على ذلك في "الذخيرة" (١٢/ ٢٠١): "إن علم التحريم وجهل الحد حد اتفاقًا"، وقال النووي في "المجموع" (٧/ ٣٦٣): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق"، وانظر: زاد المحاد (٥/ ٣١). وقد سبق بيان المسألة مفصَّلة في المسألة رقم ٢٢ بعنوان: "العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد".