للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك أن ما زاد في الصدقة ونقص في الخير فلا أجر فيه، ولا فضل فيه، وأنه باطل ومحرم.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول اللَّه هذه صدقة ما تركت لي مالًا غيرها، فحذفه بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلو أصابه لأوجعه، ثم قال: (ينطلق أحدكم فينخلع من ماله، ثم يصير عيالًا على الناس) (١).

• وجه الاستدلال: أن في رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الرجل دليل على حرمة التصدق بجميع المال (٢).

الثالث: عن كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قلت يا رسول اللَّه، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى اللَّه وإلى رسوله. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمسك بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) (٣).

• وجه الاستدلال: أن عدم إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لجابر بالتصدق بجميع ماله دليل على التحريم.

الرابع: أن كل عقد جمع حلالًا وحرامًا فهو عقد مفسوخ كله (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز هبة كل المال وذلك للخلاف المذكور.

[[١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم]

• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما ينقسم فلا تجوز هبته، كالدور، والأراضين، والمذروعات، والموزونات، والمكيلات، وأما


(١) رواه: البيهقي في شعب الإيمان، باب الاختيار في صدقة التطوع، رقم (٣٢٦٤).
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم (٩/ ١٣٦).
(٣) رواه: البخاري رقم (٢٧٥٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٩).
(٤) المحلى (٩/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>