للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: (أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتصدق فوافق مالًا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما أبقيت لأهلك؟ ) قلت: أبقيت لهم مثله، فأتى أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بكل ما عنده فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما أبقيت لأهلك؟ ) فقال: اللَّه ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدًا) (١).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل من أبي بكر أن يتصدق بماله كله، فدل على الجواز، والهبة في معنى الصدقة، لأنها من التبرعات.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٢)، وعروة بن الزبير (٣)، والزهري (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥). فذهبوا إلى عدم جواز هبة كل المال.

• دليلهم:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه إذا كان أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلا


(١) رواه: أبو داود رقم (١٦٧٨)، والترمذي رقم (٣٦٧٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، رقم (٢/ ٤٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارمي رقم (١٦٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: (جهد من مقل) إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية، رقم (٤/ ١٨٠)، وحسن اسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (١٦٧٨).
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم (٩/ ١٣٦).
(٣) المصدر السابق، (٩/ ١٣٦).
(٤) المصدر السابق، (٩/ ١٣٦).
(٥) المصدر السابق، (٩/ ١٣٦).
(٦) رواه: البخاري رقم (١٤٢٦)، ومسلم رقم (١٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>