(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٢).(٣) المبسوط: (٢١/ ٢٨٢)، وفيه: "المضاربة تنتقض بموت رب المال"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤)، فيه: "لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ"، والاختيار: (٣/ ٢٥)، وفيه: " (وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال) ".(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، وفيه: "إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف"، والوسيط: (٤/ ١٢٩)، وفيه: "القراض ينفسخ بالجنون والموت".(٥) المغني: (٧/ ١٧٤)، وفيه: "أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض"، والشرح الكبير: (٥/ ١٧١).(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٩)، وفيه: "وأيهما مات بطل القراض".(٧) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، والمغني: (٧/ ١٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute