للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١١)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض"، والتنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه: "وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح"، وروضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية"، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٩).
(٢) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه: "وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح".
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠).
(٥) روضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية".
(٦) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه: "وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". المغني (٧/ ١٣٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>