للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق]

[[١ - ١١٤] وجوب الصداق في النكاح]

الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح، ولا يجوز التواطؤ على تركه عند العقد، فإذا تزوج الرجل بالمرأة، ولم يُسَمِّ صداقًا، فلا يدخل بالمرأة حتى يسمي صداقًا؛ فإن دخل دون أن يسمي صداقًا لزمه مهر المثل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "والأصل في وجوب الصداق في النكاح: الكتاب، والسنة، والإجماع" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد من صداق" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينًا، أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزمه فيه صداق المثل" (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الصداق مشروع" (٤).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه" (٥).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح" (٦).

٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "هذه الآية (٧) تدل على وجوب الصداق للمرأة،


(١) "الحاوي" (١٢/ ٣).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤٠٨).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١١٠).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤).
(٦) "المغني" (١٠/ ٩٧).
(٧) قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>