للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه" (١).

٨ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: ". . . الصداق، وهو شرط بإجماع، ولا يجوز التراضي على إسقاطه، ولا اشتراط سقوطه" (٢).

٩ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٣).

١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في الصداق: الكتاب، والسنة، والإجماع، واتفقوا على أنه من شروط صحة النكاح" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب الصداق في النكاح، وأنه لا يجوز أن يخلى عقد النكاح منه، فإن دخل بالمرأة، ولم يسمِ صداقًا كان لها مهر المثل، وافق عليه الحنفية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]. وقال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٢٤].

٢ - وقال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: ٢٥].

• وجه الدلالة: دلت الآيات السابقة على وجوب الصداق، وأن لا يخلو نكاح عن تسمية صداق.

٣ - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- قال: كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلوسًا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول اللَّه، قال: "أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء، قال: "ولا خاتمًا من حديد؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بردي هذا فأعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: "لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، قال: "اذهب، فقد زوجتكها بما


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٢٢).
(٢) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٠).
(٣) "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٣٥).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٦٣).
(٥) "مختصر الطحاوي" (ص ١٨٤)، "الاختيار" (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>