للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنجاسته" (١)، وبهذا يتأكد ما قلناه، واللَّه تعالى أعلم.

خالف أبو حنيفة في رواية الحسن (٢)، فقال بعدم جواز الانتفاع بالماء المستعمل على كل حال.

وذلك لأن الماء المستعمل نجس نجاسة غليظة، وهو لا يجوز استعماله لتنجيسه الطاهر (٣).

وقد قال الحنابلة بنجاسة المستعمل في رواية (٤)، ونص عليه أحمد في ثوب المتطهر (٥)، غير أنهم لم يذكروا تفصيلًا لهذه الرواية.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٥ - ٢٥] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد]

القول بجواز الوضوء بالنبيذ مشهور عن أبي حنيفة رحمه اللَّه، ولكن إذا اشتد النبيذ، فأصبح مسكرًا، فإنه يتفق مع الجماهير من العلماء، فيكون إجماعًا بعدم جواز الوضوء به.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "فإن كان النبيذ مطبوخًا مشتدًّا، فلا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الوضوء به، حتى جاز من أبي حنيفة" (٦)، وهو يريد أن أبا حنيفة خرق الإجماع، ولكن الصورة التي ذكرها ابن العربي لم يخالف فيها أبو حنيفة، بدليل كلام البابرتي، والعيني الآتيان، وهما من كبار الحنفية.

البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "وما اشتد منها، وصار مرًّا؛ لا يجوز الوضوء به بالإجماع؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا" (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ووجه احتجاج البخاري به (٨) في هذا الباب (٩)،


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ١٠١).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(٦) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٠٨).
(٧) "العناية" (١/ ١٢٠).
(٨) حديث عائشة: "كل شراب أسكر فهو حرام"، أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، رقم (٢٤٢).
(٩) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>