للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

هذا بناء على ما فهمته من كلامهم، وإلا فلم أجد لهم نصًّا على مسألتنا.

• مستند الإجماع: أن مسَّ الحرير والميتة مما تعم به البلوى، ولا يعقل أن يكتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانَ مثل هذا الحكم لو كان ناقضًا فدل على أن حكمَ المسألة حكمُ الأصل، وهو أنه لا ينقض الوضوء، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ٢١٢] مس الخنثى لا ينقض الوضوء]

إذا مس المتوضئ خنثًا، أو مس الخنثى رجلًا أو امرأة، فإنه لا ينتقض وضوؤه بلا خلاف (٢).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة. . .، ولا بمس خنثى مشكل؛ لأنه لا يعلم كونه رجلًا ولا امرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة؛ لذلك، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

أما المالكية، فلم أجد لهم كلامًا في المسألة، ولكن بناء على أصولهم فلديهم في مسألة مسِّ المرأة ثلاثة أقوال: بعدم النقض مطلقًا، وبالنقض مطلقًا، وبالنقض إن كان للذة، وهذا هو المشهور عندهم (٦)، فبناء على هذا فقد يخرج عليها مثلها في الخنثى غير المشكل فقط، واللَّه تعالى أعلم.

• مستند نفي الخلاف:

١ - زوال كون الخنثى من النساء، على الأخذ بالقول بتفسير الآية بأن المس هو ما دون الجماع.

٢ - أن الأصل الطهارة، فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بيقين، وهو غير موجود،


(١) "الفروع" (١/ ١٧٩) هذه الصفحة وما بعدها.
(٢) ويستثنى هنا أيضًا مس الذكر.
(٣) "المغني" (١/ ٢٦١).
(٤) "المبسوط" (١/ ٦٧).
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٣).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ٦٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>