للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء صاحبها فأدها إليه) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التعريف الواجب في حدود السنة فقط.

الثاني: ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية، فكان أولى أن يكون معتبرًا في اللقطة، ولأن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها، فكان الاقتصار على ما دونه تقصيرًا والزيادة عليه مشقة (٢).

الثالث: ولأن الغالب ممن ضاع منه شيء أنه يتمكن من طلبه في سنة، فإن لم يوجد له مالك فالظاهر أنه لا مالك له (٣).

النتيجة: صحة الإجماع على أن الملتقط يملك اللقطة بعد عام من تعريفها الحول، وذلك لعدم المخالف (٤).

[[٤٨ - ١١] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها]

• المراد بالمسألة: أن اللقطة بيد الملتقط تُخرج على أنها أمانة، ولذلك يجري عليها ما يجري في الأمانات، فإذا تلفت بتعد منه أو تفريط ضمنها، وإلا لا يضمن.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [ولا خلاف أن الملتقط أمين، لا ضمان عليه إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع


(١) سبق تخريجه.
(٢) الحاوي الكبير (٨/ ١٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٣).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٢٦).
(٤) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (٦/ ١٢١)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، والبناية في شرح الهداية (٦/ ٧٧٠ - ٧٧١)، والإنصاف (٦/ ٤١١)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>