للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وابن حزم من الظاهرية (٢)، والصنعاني (٣).

قال ابن حزم: (. . . فإن لم يأت أحد يصدق في صفته بما ذكرنا ولا بينة، فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد عنيًا كان أو فقيرًا، يفعل فيه ما شاء، ويورث عنه) (٤).

قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن يتملكها، وبين أن تكون في يده أمانة، وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت المال، أو على يد أمين) (٥).

قال ابن قدامة: (إذا عرّف اللقطة حولًا، فلم تعرف، ملكها ملتقطها، وصارت من ماله كسائر أمواله، غنيًا كان الملتقط أو فقيرًا) (٦). قال الموصلي: (. . . فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها) (٧). قال القرافي: (الحكم الرابع: التمليك، وفي الجواهر: هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف) (٨). قال الدردير: (وله أي للملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها، أي السنة لعله أن يظهر صاحبها أو التصدق بها عن ربها، أو عن نفسه، أو التملك لها بأن ينوي تملكها) (٩).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد -رضي اللَّه عنه- قال: سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن


(١) المغني (٨/ ٢٩٣).
(٢) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٣) سبل السلام (٣/ ٩٤٩)، وعبارته: (وأما ما بعدها فقيل: لا يجب التعريف بها بعد السنة، وقيل يجب، والدليل مع الأول، ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة).
(٤) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٥) الحاوي الكبير، (٨/ ١٤).
(٦) المغني، (٨/ ٢٩٩).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٣).
(٨) الذخيرة، (٩/ ١١٣).
(٩) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>