للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢).

• وجه الدلالة: أن بيع المرابحة بيع قد استجمع شروط صحة البيع، ولم يترتب عليه مانع يمنع الصحة، فكان داخلا في عموم الإباحة التي ذكرها اللَّه في هذه الآية (٣).

الثاني: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح البيع إذا خلا من الربا كيف شاء المتعاقدان، إذا تراضيا على العقد، سواء كان البيع برأس المال، أو أقل منه، أو أكثر على حد سواء (٥).

الثالث: أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الأخرق الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٧] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة]

• المراد بالمسألة: نقصان السلعة بأي لون من ألوان النقصان، سواء كان:


(١) "الهداية" (٦/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، "البحر الرائق" (٦/ ١١٦)، "رد المحتار" (٥/ ١٣٢ - ١٣٤)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٣٢)، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ١٧١ - ١٧٢)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٣/ ١٥٩ - ١٦٠)، "المحلى" (٧/ ٤٩٩).
(٢) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٣) "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٢٧)، "فتح القدير" (٦/ ٤٩٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، (٣/ ٩٨١).
(٥) ينظر "أسنى المطالب" (٢/ ٩٢).
(٦) "الهداية" (٦/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>