للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيب، أو مرض، أو جناية، أو تلف، أو ولادة، أو كان بأخذ المشتري جزءا من العين كالصوف واللبن في الدابة، فإنه إذا أراد أن يبيع السلعة مرابحة، لا بد من بيان هذا النقصان الذي حدث، بإجماع العلماء، لا فرق في ذلك بين وقوعه عند البائع أو المشتري، ما لم يكن ذلك بغير اختيار المكلف.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع، أو في يد المشتري، فأراد أن يبيعها مرابحة، ينظر: . . .، إن حدث -أي: العيب - بفعله، أو بفعل أجنبي، لم يبعه مرابحة حتى يُبيِّن بالإجماع] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن يتغير بنقص، كنقصه بمرض، أو جناية عليه، أو تلف بعضه، أو بولادة، أو عيب، أو يأخذ المشتري بعضه، كالصوف واللبن الموجود ونحوه، فإنه يخبر بالحال على وجهه، لا نعلم فيه خلافا] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يتغير بنقص، كالمرض، والجناية عليه، أو تلف بعضه، أو الولادة، أو أن يتعيب، أو يأخذ المشتري بعضه، كالصوف واللبن ونحوه، فإنه يخبر بالحال، لا نعلم فيه خلافا] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن البيع من غير بيانٍ لحدوث العيب لا يخلو من شبهة الغش والخيانة؛ لأن المشتري لو علم بالعيب الذي في السلعة، لربما لم يوافق على المرابحة فيه (٥).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٦٩).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٥٧).
(٤) "المدونة" (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، "المنتقى" (٥/ ٤٨)، "الذخيرة" (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٣١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٩٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>