للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرية، وذلك مثل أن يقول: تربحني ريالا لكل عشرة أو نحوه (١). وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء في جوازها وكراهتها وبطلانها (٢).

أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] (٣).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] (٦).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٧).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٨).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩).


(١) ينظر: "القوانين الفقهية" (ص ١٧٤)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٦/ ٣١٨).
(٢) ينظر الخلاف: "المحلى" (٧/ ٤٩٩)، "المغني" (٦/ ٢٦٦). وقد خلط بعض الباحثين بين الصورتين في المسألة، ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب "الإفصاح" لابن هبيرة (ص ١٨٣ - ١٨٨).
(٣) "اختلاف الفقهاء" (ص ٧٥).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٢٩٣).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٨)، وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع، وقال: [ربح المرابحة] بدل [بيع المرابحة].
(٦) "المغني" (٦/ ٢٦٦).
(٧) "رحمة الأمة" (ص ١٨٢).
(٨) "جواهر العقود" (١/ ٦١).
(٩) "المبدع" (٤/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>