للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستهلاك] (١) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط، إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة، ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، لأنها نماء ملكه، وإن أتلفها الملتقط، أو تلفت بتفريطه، ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، لا أعلم في هذا خلافًا] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا. . ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول] (٣). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [فإن أتلفها قبل الحول، فهي في رقبته، بلا نزاع] (٤). ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أنه غير ضامن واختلفوا إذا لم يشهد] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال ابن حزم: (. . . لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه) (٩). قال العمراني: (وإذا التقط الرجل لقطة بنية التملك بعد التعريف، أو بنية الحفظ على صاحبها، فإن اللقطة أمانة في يده مدة التعريف) (١٠).

قال الكاساني: (ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك) (١١). قال القرافي: (الالتقاط في الجواهر: هو أخذ مال


(١) الاستذكار (٢٢/ ٣٢٤).
(٢) المغني (٨/ ٣١٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٨).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤٢٦).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٨).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢).
(٧) الأم (٥/ ١٤٣).
(٨) المحلى (٨/ ٢٦١).
(٩) المحلى (٨/ ٢٦١).
(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٧/ ٥٣٢).
(١١) بدائع الصنائع، (٦/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>