للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به، أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك) (١).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللقطة عين يلزم ردها لو كانت باقية فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول (٢).

الثاني: ولأنها لما كانت عينًا يلزم ردها لو كانت باقية، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول، ولأنه مال معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا، كما لو اضطر إلى مال غيره (٣).

الثالث: ولأنها مال لمعصوم لم يرض بزوال ملكه عنها، ولا وجد سبب يقتضي ذلك، فلم يزل ملكه عنها (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: بعض فقهاء المالكية.

فقد ورد عن بعض فقهاء المالكية قولهم: (قيل لا شيء على الملتقط، وقيل يخير ربها بين أخذ القيمة وبين أخذها وما نقصها إذا نقصت نقصًا قويًا بالاستعمال، وإلا فيأخذها مع نقصها، وقيل ليس له إلا نقصها فقط) (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها (٦).


(١) الذخيرة، (٩/ ٨٨ - ٨٩).
(٢) المغني (٨/ ٣١٤).
(٣) المصدر السابق (٨/ ٣١٤).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٢٩٩).
(٥) حاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (٧/ ٤٥٨).
(٦) انظر المسألة في: شرح فتح القدير (٦/ ١٢٣)، والاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٥)، وحاشية العدوي مطبوع مع حاشية الخرشي (٧/ ٤٥٨)، والذخيرة (٩/ ١٠٤ - ١٠٥)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٦)، والبيان في مذهب الشافعي (٧/ ٥٣٢ - ٥٣٣)، والمجموع (١٥/ ٢٦٣ - ٢٦٢)، والمغني (٨/ ٣١٣)، والإنصاف (٦/ ٤٢٦)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>