للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - أن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- لما طلق امرأته في حال الحيض، أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها (١)، ولم يسأله هل نوى الطلاق أم لم ينوِ، ولو كانت النية شرطًا لسأله، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فدل على وقوع الطلاق من غير نية (٢).

٢ - أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به، من غير نية، إذا كان صريحًا فيه كالبيع (٣).

٣ - أن القصد من النية هو تعيين المبهم، ولا إبهام في الطلاق إذا أتى بلفظه الصريح (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٥)، وداود (٦) إلى أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بنية، وزاد الإمام أحمد: أو قرينة غضب، أو سؤال المرأة الطلاق (٧).

• دليل هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: الآية ٥].

٢ - عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٨).

• وجه الدلالة من النصين السابقين: دل النصّان على أنه لا عمل إلا بنية، وأن الإنسان غير مؤاخذ بما لم ينوِ، وأن العمل إذا لم يقترن بالنية فهو غير مقبول (٩).

٣ - رُفع لعمر بن الخطاب أن امرأة قالت لزوجها: سَمِّني، فسماها الظبية، فقالت: ما قلت شيئًا، قال: فهات ما أسميك به، قالت: سمني خلية طالقًا، قال: أنت خلية طالق، فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها (١٠).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢).
(٣) "المغني" (١٠/ ٣٧٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٢).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥)، "الفروع" (٥/ ٣٧٩).
(٦) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٠٦).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ٤٦٥)، "الفروع" (٥/ ٣٧٩).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المحلى" (٩/ ٤٥٩).
(١٠) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٧٩)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>