للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتمل ضمان التلف ضمان الرد. . متفق عليه] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والشوكاني (٤).

قال العمراني: (فإن استعار عينًا، فاستعملها استعمالًا مأذونًا فيه، فردها وقد نقص شيء من أجزائها، بأن كان ثوبًا فرده، وقد رقّ ونقصت قيمته بذلك، لم يجب عليه ضمان ما نقص، لأن الإذن في استعماله تضمن الإذن في اتلاف ذلك منه) (٥).

قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت، لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب، ويجب الرد أيضًا بانقضاء الغرض من العين المعارة، لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال، وبانتهاء التأقيت إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها) (٦).

قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة بعمل كطحن إردب أو حمله لكذا أو ركوب له أو أجل كأربعة أيام أو أقل أو أكثر، لانقضائه أي العمل أو الأجل، فليس لربها أخذها قبله، سواء كان المستعار أرضًا لزراعة أو سكنى أو لوضع شيء بها أو كان حيوانًا لركوب أو حمل أو غير ذلك أو كان عرضًا) (٧).

• مستند الاتفاق: يستند الإتفاق إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الخطبة عام


(١) الذخيرة (٦/ ٢٠١) وأصل هذه المسألة ذكره في فرع من كتاب العارية قال: (قال الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضمان وعدمه. .).
(٢) الهداية (٣/ ٢٤٩).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ١١٩).
(٤) الدراري المضية (٢/ ١٣٠).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٢).
(٦) كشاف القناع، (٤/ ٦٠).
(٧) الشرح الصغير، (٣/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>