للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة، وإن طلق في الصحة لقيام النكاح، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة" (١).

٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ويتوارثان -أي: الزوج المريض وزوجته- في عدة طلاق رجعي بالإجماع" (٢).

٨ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويتوارثان، أي: من طلق مرضًا والمطلقة، فى عدة طلاق رجعي إجماعًا" (٣).

٩ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "بل يتوارثان في طلاق رجعي، ما دامت فى العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، . . . بغير خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة أنهما يتوارثان، هو قول أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (٥).

• مستند الإجماع: أن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، فتبقى زوجته بعد الطلاق، وقبل انتهاء العدة، فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإيلاء، ولعان، ونحوه (٦)، فيرثها وترثه بما جاء في آيات المواريث.

قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: الآية ١٢].

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة، فإن الآخر يرث صاحبه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

* * *


(١) "فتح القدير" (٤/ ١٤٥).
(٢) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٧).
(٣) "نهاية المحتاج" (٦/ ٤٥٤).
(٤) "كشاف القناع" (٤/ ٤٨٠).
(٥) "المغني" (٩/ ١٩٤).
(٦) "المغني" (١٠/ ٤٥٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٩٦)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>