للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الفاسق مرذول، مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند اللَّه تعالى، وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفؤًا لعفيفة، ولا مساويًا لها (١).

• القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وابن حزم (٣)، إلى أنه يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفؤًا لها في الديانة، فيصح أن تزوج التقية المسلمة، بالفاسق المسلم.

• دليل هذا القول:

١ - قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠].

• وجه الدلالة: سمى اللَّه سبحانه وتعالى جميع المؤمنين إخوة، فيستوي التقي والفاسق، فيجوز أن تزوج المرأة التقية بالفاسق من المسلمين (٤).

٢ - أن الديانة من أمور الآخرة، فلا تبتنى عليها أحكام الدنيا (٥).

النتيجة: أولا: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز أن تزوج المسلمة بكافر.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يتكافأ الزوجان في الديانة، فلا تزوج المسلمة التقية بفاسق مسلم؛ لخلاف محمد بن الحسن من الحنفية، وابن حزم بجواز ذلك.

ثالثًا: لا يعني القول بوجوب تكافؤ الزوجين في الدين أنه يمنع الرجل المسلم من الزواج بغير مسلمة من أهل الكتاب، فإن ذلك جائز، وسيأتي بيانه في الفصل التالي، بمشيئة اللَّه تعالى.

* * *


(١) "المغني" (٩/ ٣٩١).
(٢) "الهداية" (١/ ٢١٩)، و"فتح القدير" (٣/ ٢٩٩).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٥١).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٥١).
(٥) "الهداية" (١/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>