للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات] (١) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض] (٢).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والورثة على أربعة أقسام:

أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .

والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .

والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .

والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . (٥)

قال الجوبني (٤٧٨ هـ): التوريث بالتعصيب والفرض (٦).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (٧).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما (٨).


(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٧٤).
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٢).
(٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦١٨).
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١٤).
(٥) الحاوي الكبير، ٨/ ٧١ - ٧٢.
(٦) نهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١٤).
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٣٤١.
(٨) الشرح الصغير (٤/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>