للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه شيء أو نفقة، وهذا بلا نزاع في الجملة] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، والبغوي (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧).

قال ابن حزم: (وفرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر ثم يعرفه) (٨).

قال ابن قدامة: (في التعريف ستة فصول. . . أما وجوبه: فإنه واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها) (٩). قال النووي: (يجب تعريف اللقطة سنة) (١٠). قال ابن الهمام: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) (١١). قال الموصلي: (ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس) (١٢). قال القرافي: (التعريف وفيه خمسة أبحاث: وجوبه. . . .: ففي الجواهر: هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال) (١٣).

قال الدردير: (ووجب تعريفها على من التقطها سنة كاملة إن كان لها بال) (١٤).

قال الشوكاني: (. . . وظاهره أيضًا وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يعرفها ضالًا) (١٥).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: عن زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:


(١) الإنصاف، المرداوي (٦/ ٤١١).
(٢) شرح فتح القدير (٦/ ١٢١).
(٣) المجموع شرح المهذب (١٦/ ١٤١).
(٤) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٥) شرح السنة (٨/ ٣١).
(٦) سبل السلام (٣/ ٩٤٩).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٩٢).
(٨) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٩) المغني، ٨/ ٢٩٢.
(١٠) روضة الطالبين، ٥/ ٤٠٧.
(١١) شرح فتح القدير (٦/ ٢١١).
(١٢) الاختيار لتعليل المختار، ٣/ ٣٣.
(١٣) الذخيرة، ٩/ ١٠٨.
(١٤) الشرح الصغير، ٤/ ١٧٠.
(١٥) نيل الأوطار (٦/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>