للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنه -] (١). نقله عنه الشوكاني (٢).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج، منها: بيع الدم، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال: [وأما الإجماع -أي: على: تحريم بيعها- فظاهر] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل قد حرم هذه الأشياء، وظاهر التحريم أنه في الأكل والشرب، فإذا كان هذا محرما، فإن من لازمه تحريم ثمنه كما دل على ذلك صريح السنة، وقد جاء في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال: "لعن اللَّه اليهود - ثلاثا - إن اللَّه حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه" (٦).

الثاني: عن أبي جحيفة (٧) -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، وثمن


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٢٧).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧١).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣).
(٤) "المحلى" (٧/ ٤٩١).
(٥) المائدة: الآية (٣).
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٢٢١)، (٤/ ٩٥)، وأبو داود في ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٢)، (٤/ ١٧٦)، وصحح إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج" (٢/ ٢٠٤).
(٧) وهب بن عبد اللَّه بن مسلم بن جنادة بن حبيب أبو جحيفة السوائي، يعد من صغار الصحابة، قدم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أواخر عمره، وصحب عليا بعده، وولاه شرطة الكوفة، وكان علي يسميه وهب الخير. توفي (٧٤ هـ). "الاستيعاب" (٤/ ١٦٢٠)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٢٠٢)، "الإصابة" (٦/ ٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>