للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) شرح معاني الآثار: (٤/ ٦٠). وانظر: التمهيد: (٤/ ٦٣)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٥٢)، وفتح الباري: (٥/ ٥٧).
(٢) المبسوط: (١٤/ ٥٦).
(٣) السابق: (١٤/ ٥٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (٧/ ٢٧٠).
(٥) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وفيه: "وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان جائز".
(٦) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٩)، وفيه: "يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والأنعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها".
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢)، وفيه: "ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر، ولنا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استسلف بكرًا [ناقة فتية] وليس بمكيل ولا موزون".
(٨) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وقد سبق نصه، وشرح السنة: (٨/ ١٩٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ٦٤).
(٩) المحلى: (٨/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>