(٢) المبسوط: (١٤/ ٥٦). (٣) السابق: (١٤/ ٥٧). (٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (٧/ ٢٧٠). (٥) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وفيه: "وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد استقراض الحيوان جائز". (٦) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٩)، وفيه: "يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان فالعبيد والأنعام وغيرهما مما يصح بيعها ويضبط وصفها". (٧) المغني: (٦/ ٤٣٢)، وفيه: "ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له أشبه الجواهر، ولنا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استسلف بكرًا [ناقة فتية] وليس بمكيل ولا موزون". (٨) الاستذكار: (٦/ ٥١٨)، وقد سبق نصه، وشرح السنة: (٨/ ١٩٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ٦٤). (٩) المحلى: (٨/ ٨٢).