للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة، أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى" (١).

١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "الثاني: وهي الحبلى من غيره، فإن تزوجها، لا يصح إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الحامل من غير زوجها، حتى تضع حملها، هو قول عمر، وأبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهما-، وأبي ثور، وإسحاق (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي الدرداء (٤) -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أُتي بامرأة مُجِح (٥) على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ "، فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له" (٦).

٢ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري (٧) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" (٨).

٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى


(١) "زاد المعاد" (٥/ ١٥٥).
(٢) "البحر الرائق" (٣/ ١٤).
(٣) "الإشراف" (١/ ٢٨٧).
(٤) هو أبو الدرداء، عويمر، وقيل: عامر، واختلف في اسم أبيه، فقيل: مالك، وقيل غير ذلك، أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا وما بعدها، ولّاه معاوية قضاء دمشق في عهد عمر، توفي سنة (٣٢ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٦/ ٩٤)، "الإصابة" (٤/ ٦٢١).
(٥) بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل التي قربت ولادتها. انظر: "شرح مسلم للنووي" (١٠/ ١٣).
(٦) أخرجه مسلم (١٤٤١)، و"شرح النووي" (١٠/ ١٣).
(٧) هو رويفع بن ثابت بن سكن النجاري الأنصاري، يعد في المصريين، ولي إمرة طرابلس لمعاوية سنة (٤٦ هـ)، توفي بالشام، وقيل: ببرقة، وهو أمير عليها، سنة (٥٦ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٢٩٨)، "الإصابة" (٢/ ٤١٦).
(٨) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨)، والترمذي (١١٣٤) (٢/ ٣٦٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>