للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (١).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (٢). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (٣).

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦). وقال أيضًا: ". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" (٧). وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين" (٨).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ)، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: "لا يحل وطؤها (٩) بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف" (١٠).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع" (١١).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع" (١٢).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين" (١٣).


(١) "الإجماع" (ص ٧٦).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٨).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٤).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٥٦).
(٥) "المغني" (٩/ ٥٦٦).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٣).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٤٩٨).
(٨) "التمهيد" (٣/ ١٤٣).
(٩) أي: الحامل المسبية.
(١٠) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٥٢).
(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٥٦).
(١٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٠).
(١٣) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>