للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن البيع يبطل مع الشرط، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا باع بشرط الخيار، ولم يوقت للخيار وقتا معلوما بأن قال: أبدا، أو أياما، أو لم يذكر الوقت، فسد البيع بالإجماع] (١).

• الإتقاني (٢) (٧٥٨ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (٣).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [ولو شرط خيار الأبد، يفسد العقد إجماعا] (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع] (٥).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو شرط الخيار أبدا، أو مطلقا، أو مؤقتا بوقت مجهول، فسد بالإجماع] (٦).

• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [التقسيم الثاني -أي: من تقسيمات خيار الشرط-: باعتبار المدة، وتحته أربعة أنواع، وهي:

١ - اشتراط الخيار مدة، بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت، أو تأبيد، كأن يقول: أنت مُخيَّر.

٢ - اشتراط الخيار مؤبدا، كأن يبيع ويشتري شخص مالا، مشترطا له الخيار أبدا.

٣ - أن يشترط الخيار مؤقتا بوقت مجهول، كأن يشترط بضعة أيام، بدون أن


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٨).
(٢) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة قوام الدين الفارابي الإتقاني، كان رأسا في مذهب أبي حنيفة، بارعا في اللغة، جامعا لفنون العلم، من آثاره: "التبيين"، "الشامل"، "غاية البيان شرح الهداية". توفي عام (٧٥٨ هـ). "طبقات الفقهاء" لكبري زاده (ص ١٢٤)، "الطبقات السنية" (٢/ ٢٢١).
(٣) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ١٤).
(٤) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩١).
(٥) "البناية" (٨/ ٥٠).
(٦) "البحر الرائق" (٦/ ٦). وقد نقله عن "المعراج"، وقد بحثت عنه في كتب المذهب ولم أجده، بل لم أتعرف على مؤلفه، ولذا نبهت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>