للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح العتق وينفذ، ولو كان ما أعتق أكثر من الثلث، لأنه يكون أعتق في حال الصحة (١).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه وصدقاته لو صح من موضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا العتق القبض] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق) (٨).

قال المرغيناني: (فإن كان صحيحًا فهو من جميع المال، وإن كان مريضًا فمن الثلث، وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة، لأن بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله) (٩).

قال الدسوقي: (ثم مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة. . . وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض لأنهما معلومان. . . من الثلث) (١٠).


(١) هذه المسألة هي نفس سابقتها إلا أني جعلتها مسألة مستقلة بذاتها لأن داود الظاهري خالف في نفاذ العتق من رأس المال، فيرى أنه من الثلث ولو صح من مرضه، ولم يخالف في الصدقة والهبة وغير العتق من العطايا.
(٢) الاستذكا ر (٢٣/ ٥٣).
(٣) الهداية (٤/ ٥٩٧).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٩٠).
(٥) الكافي (ص ٥٣٠).
(٦) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥).
(٨) المحلى (٩/ ٣٤٨).
(٩) الهداية، (٤/ ٢٤٥).
(١٠) حاشية الدسوقي، (٦/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>