للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول لما ذكر صور خيار الشرط: [وجائز بالاتفاق: وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو قال أحدهما: البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع، لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام، صح بالإجماع] (٥).

• الشربيني (١٠٠٤ هـ) يقول: [(لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية -وهي ثلاثة أيام- مع موافقة الآخر، بالإجماع] (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن حَبان بن منقذ (٧) كان سُفِع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مما ابتاع، فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بع، وقل: لا خلابة" فسمعته يقول: لا خيابة (٨).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع شاة مصراة فهو


(١) "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٥٠).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٩٣).
(٣) "العناية" (٦/ ٢٩٩).
(٤) "البناية" (٨/ ٥٥). وقد نقله عن "المجتبى" ولم يتضح للباحث من هو صاحب الكتاب.
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٣٠٠).
(٦) "مغني المحتاج" (٢/ ٤١٠).
(٧) حَبَّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي المازني، صحابي شهد أحدا وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. "الاستيعاب" (١/ ٣١٨)، "أسد الغابة" (١/ ٦٦٦)، "الإصابة" (٢/ ١١). وقد سبق الإشارة إلى الخلاف: هل هو الذي وقعت له القصة أم والده منقذ.
(٨) أخرجه الحميدي في "مسنده" (٦٦٢)، (٢/ ٢٩٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٦٧)، (١/ ١٤٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٢٣٨)، (٥/ ٢٧٣). وضعفه النووي في "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>