للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرثها ما دامت في العدة] (١). وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض، وقد كان وطِئها في ذلك النكاح، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر] (٣).

العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف] (٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه] (٥).

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم يقطعه -أي التوارث- ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه] (٦).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتُوَرث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة] (٧) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين] (٨).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته، وقع الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله، ورث أحدهما صاحبه بلا


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨١).
(٢) انظر: المصدر السابق (ص ١٨٩).
(٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٧٣).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٢٥.
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٩٤).
(٦) انظر: الشرح الكبير (٧/ ١٧٩).
(٧) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٤).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>