للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات" (١).

وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها" (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن أنواع ما يحصل به التطهير: "منها الماء المطلق، ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما الشيء الذي يزال به، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال -يقصد: البدن والثوب والمسجد" (٤).

ويقول أيضًا: "واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محال النجاسات" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق نقاشٍ له: "أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع" (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في سياق كلام له: "لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع" (٧).

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث يقول: "إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (٨).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "قوله: (يطهر البدن والثوب بالماء) وهذا بالإجماع" (٩).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول عن النجاسة: "فتزول بالماء حِسًّا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع" (١٠).


(١) "التمهيد" (١/ ٣٣٠)
(٢) "التمهيد" (١٨/ ٢٣٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٣).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٥).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٧).
(٦) "المجموع" (١/ ١٦٧)
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥١٦).
(٨) "إعلام الموقعين" (١/ ٢٩٥، ٢٩٦).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٢٣٣).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>