للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك" (١). ونقله عنه ابن حجر (٢)، والشوكاني (٣).

٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك" (٤). وقال أيضًا: "لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة" (٥).

٦ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صرّح بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك، فإن تزوج والحال هذه، عصى اتفاقًا" (٦).

٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف" (٧)

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ (١٠) ما في إنائها" (١١).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب (١٢).


(١) "شرح مسلم" (٩/ ١٦٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٤١).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢١٨).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٧)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٣٠).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩).
(٦) "سبل السلام" (٣/ ٤٣)، وانظر: (٣/ ٢٢١).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٤٣).
(٨) "فتح القدير" (٥/ ٢٣٩)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٨٧).
(٩) "المحلى" (٩/ ١٦٥).
(١٠) تكتفئ: أي: تفتعل، من كفأت القدر إذا كببتها لتُفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته، وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ١٥٧)، و"لسان العرب" (١/ ١٤٠).
(١١) أخرجه البخاري (٥١٤٤) (٦/ ١٦٦)، ومسلم (١٤١٣) "شرح النووي" (٩/ ١٦٧).
(١٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢) (٦/ ١٦٦)، ومسلم (١٤١٢) "شرح النووي" (٩/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>