للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليلهم: واحتجوا بما يلي:

الأول: عن واثلة بن الأسقع أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه) (١).

• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها، دل ذلك على أن الالتقاط سبب من أسباب الميراث.

الثاني: عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته) (٢).

• وجه الاستدلال: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث السابق: (الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية (٣).

الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون، هو السبب في تحصيل المال.


(١) رواه: أحمد (٣/ ١٠٦، ٤٩٠)، وأبو داود، رقم (٢٩٠٦)، والترمذي، رقم (٢١١٥)، وابن ماجه، رقم (٢٧٤٢) واختلف فيه تصحيحًا وتضعيفًا، فقد ضعفه: الشافعي، والبيهقي، والألباني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك (٤/ ٣٤١)، وفتح الباري (١٢/ ٣٢)، وإرواء الغليل، رقم (١٥٧٦).
(٢) رواه: البخاري معلقًا، رقم (١٦) إذا زكى رجل رجلًا كفاه، ومالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخيار (٢/ ٥٦٢)، وسنده صحيح. انظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٣).
(٣) انظر: فتح الباري، ابن حجر (١٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>