للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول اللَّه، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (اعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قالت: فاشتريتها فأعتقتها) (١)

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التوارث يكون بالولاء.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (٢)، والنخعي (٣)، وإسحاق بن راهوية (٤)، وابن تيمية (٥)، وابن القيم (٦). فذهبوا إلى عدم حصر أسباب الإرث في هذه الثلاثة، بل يزاد عليها: الالتقاط، وبعضهم زاد: الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة.

وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد. أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه تعالى ونصره، وصاحب الفائق، قال الحارثي: وهو الحق (٧).

واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء، وتبعه في الفائق (٨).


(١) رواه: البخاري، رقم (٦٧٥٤)، ومسلم، رقم (١٥٠٤).
(٢) انظر: الإنصاف (٦/ ٤٤٦).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٩/ ١٣٤).
(٤) انظر: تهذيب السنن (٨/ ٨٤).
(٥) انظر: الاختيارات (ص ١٩٥)، ويزيد شيخ الإسلام أيضًا على أسباب الإرث: (الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة) فيرى بأن هؤلاء أولى بميراث الميت من بقية المسلمين حيث يذهب الميراث إلى بيت المال.
انظر: كشاف القناع (٤/ ٤٠٤).
(٦) انظر: اعلام الموقعين (٢/ ٢٠٠).
(٧) الإنصاف (٦/ ٤٤٦).
(٨) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>