للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإدام كله، مقتات وغير مقتات، مُدَّخر وغير مدخر، كل ما يؤكل أو يشرب، فلا يجوز بيعه عند جميعهم، حتى يستوفيه مبتاعه] (١). ويقول أيضا: [ولم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والإدام، أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن، حتى يقبضه كيلا أو وزنا] (٢). وقال في موضع آخر: [أما بيع الفاكهة رطبها ويابسها، فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض -وهو الاستيفاء-] (٣). ويقول أيضا: [. . . إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه] (٤). وفي موضع آخر لما ذكر حديث ابن عمر "من ابتاع طعاما فلا. . . " قال: [هذا حديث صحيح الإسناد، مجتمع على القول بجملته] (٥). نقل عنه العبارة الثالثة ابن القطان (٦).

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما، لا يجوز له بيعه قبل القبض] (٧).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [. . . ما لا يدخل فيه اختلاف. . . كل ما كان من الأطعمة، فلا يجوز بيعه قبل استيفائه] (٨).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [فإن كان طعاما، لم يجز بيعه قبل قبضه بلا خلاف] (٩).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معاددة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر، أو يعاوض به حتى يقبضه الأول، وأن القبض شرط في صحة هذا البيع] (١٠).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل


(١) "الاستذكار" (٦/ ٣٧٨).
(٢) المصدر السابق (٦/ ٣٧٢).
(٣) المصدر السابق (٦/ ٣٤٤).
(٤) "التمهيد" (١٣/ ٣٤٣).
(٥) المصدر السابق (١٣/ ٣٢٥).
(٦) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٨٦).
(٧) "شرح السنة" (٨/ ١٠٧).
(٨) "البيان والتحصيل" (٨/ ٣٢).
(٩) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٥/ ٦٧).
(١٠) "الإفصاح" (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>