للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض، بالإجماع] (١).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البَتِّي] (٢).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. . .، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] (٣). نقله عنه العيني (٤).

• ابن شداد (٥) (٦٣٢ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع طعاما، لا يجوز له بيعه قبل القبض] (٦).

• سبط ابن الجوزي (٧) (٦٥٤ هـ) يقول: [واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض] (٨).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما مذهب عثمان البتِّي فحكاه المازري والقاضي،


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٤). والمنقول هو: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر. فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. "مجلة الأحكام العدلية" (١/ ١١٦). وعليه فما ذكره الكاساني أعم مما ذكره العلماء، فالمنقول يشمل الطعام وغيره.
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٨).
(٣) "المغني" (٦/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٤) "عمدة القاري" (١١/ ٢٤٢).
(٥) يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي بهاء الدين ابن شداد، ولد عام (٥٣٩ هـ) برع في الفقه والعلوم، وساد أهل زمانه، ونال رئاسة الدين والدنيا، تولى قضاء بيت المقدس، من آثاره: "دلائل الأحكام على التنبيه"، "الموجز الباهر"، "سيرة صلاح الدين". توفي عام (٦٣٢ هـ). "مرآة الجنان" (٤/ ٨٢)، "طبقات السبكي" (٨/ ٣٦٠)، "شذرات الذهب" (٥/ ١٥٩).
(٦) "دلائل الأحكام" (٢/ ١١٦).
(٧) يوسف بن فرغلي أبو المظفر المعروف بسبط ابن الجوزي، كان حنبليا ثم أصبح حنفيا، ولد ببغداد عام (٥٨٢ هـ) نشأ في كنف جده لأمه ابن الجوزي، من آثاره: "مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان"، "إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف". توفي عام (٦٥٤ هـ). "الجواهر المضية" (٣/ ٦٣٣)، "تاج التراجم" (ص ٨٣).
(٨) "إيثار الإنصاف" (ص ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>