للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . .، ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] (٢).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [. . . اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [بيع المنقول قبل القبض، لا يجوز بالإجماع] (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: كنا في زمان الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٥).

الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ "حتى يقبضه" (٦).

الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" (٧).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري من البائع، والنهي يقتضي التحريم.

• المخالفون للإجماع:

حُكي الخلاف في المسألة عن عثمان البَتِّي، وعطاء بن أبي رباح، ونقل عنهم أنهم كانوا يقولون بجواز بيع كل شيء قبل قبضه (٨).


(١) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٠).
(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٩٧).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٣٥).
(٤) "البناية" (٨/ ٢٢٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، (ص ٤٠٦)، ومسلم (١٥٢٧)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٣٢)، (ص ٤٠١)، ومسلم (١٥٢٥)، (٣/ ٩٣٨) واللفظ له.
(٨) "الاستذكار" (٦/ ٤٤٠)، "التمهيد" (١٣/ ٣٣٤)، "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٧٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>