للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسب بينهما، وهو يرث أمه، لم يختلف العلماء فيه، وترثه أمه (١).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): إذا قذف رجل امرأته بالزنا وانتفى عن نسب ولدها ونفاه باللعان. . . ولا ينقطع التوارث بين الولد والأم, لأنه لا ينتفي عنها، فإن ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها إن كان ذكرًا (٢).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): والتوأمان خمسة أقسام: من الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية، وفي الكل قولان: أحدهما: يتوارثان بأنهما شقيقان، وثانيهما: أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة (٤).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما لأنه لا نسب لهما من قبل الأب، فيكون ولاؤهما لمولى الأم، والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (٧).

الثاني: أن سبب التوارث موجود، وهو النسب، فما دام أنه انتسب


(١) نهاية المطلب (٩/ ١٨٦).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٧٤.
(٣) المغني (٩/ ١٢٢).
(٤) الذخيرة (١٣/ ١٨).
(٥) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨).
(٦) رواه: البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (٣٦١٣).
(٧) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>