(٢) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: النفي رقم (١٤٣٨)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في نفي البكر، رقم (١٦٧٥٤). قال الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٦٩): "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤٤٤): "وعندي أنه صحيح"، وقال الشوكاني "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (٣/ ١٦٣٩): "رجاله ثقات". وذهب آخرون إلى أن الصواب في الحديث هو وقفه على أبي بكر وعمر دون ذِكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم الدارقطي في "علل الدارقطني" (١٢/ ٣٢١) حث قال: "عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو الصواب"، وكذا البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٣٣١) حيث قال: "هو عن أبي بكر وعمر صحيح، وعن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير هذا الوجه صحيح". وأخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٤٦٨) عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه جلد امرأة في الزنا وغربها عامًا، وصححه ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٧١). فالحاصل أن الحديث ثابت من فعل أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما، وإنما وقع الخلاف في رفعه ووقفه، وعلى فرض وقفه فقد ثبت الجلد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أحاديث أخرى، واللَّه تعالى أعلم.