للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم] (١).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم في ذلك خلافًا] (٢).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي بغير خلاف نعلمه) (٣).

المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينًا) (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

قال القرافي: (تصح للذمي كالصدقة عليه. . . قال صاحب المنتقى: تجوز الوصية للذمي والحربي) (٧). قال الخطيب الشربيني: (وتصح الوصية لذمي بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه) (٨). قال عبد الغني الميداني: (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر أي للذمي) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)} [الممتحنة: ٨].


(١) المغني (٨/ ٥١٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٦٦).
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٣٢.
(٤) الإنصاف، ٧/ ٢٢١.
(٥) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٨)، والدر المختار (١٠/ ٣٤٥).
(٦) الذخيرة (٧/ ١٢)، والشرح الكبير (٦/ ٤٩٠).
(٧) الذخيرة، (٧/ ١٤).
(٨) مغني المحتاج، (٣/ ٤٣).
(٩) اللباب في شرح الكتاب، (٤/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>