للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجويني (٤٧٨ هـ): لما ذكر الشافعي الأسباب الثلاثة الحاجبة: اختلاف الدين والرق والقتل، قال: من لا يرث بوصف من هذه الأوصاف، لا يَحجُب، ولا أثر له أصلًا، لا في الحجب الكلي، ولا في الحجب البعضي. وعن ابن مسعود: أنه لا يحجب حجب الحرمان، ويحجب حجب النقصان: فإذا مات رجل عن ابن كافر، وامرأة مسلمة، وابن ابن مسلم، أو عن أب مسلم، فالابن الكافر لا يحجب ابن الابن، ولكن هل تحجب المرأة عنده من الربع إلى الثمن، وقال: إنه لا يحجب الأب من العصوبة إلى الفرض (١).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم، يحجبون الأم ولا يرثون، والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ومن لا يرث -لرق أو قتل أو اختلاف دين- لا يحجب حرمانًا ولا نقصانًا بل وجوده كعدمه (٣).

• مستند الإجماع: إلى: أن هذا غير وارث، فكيف يحجب من كان وارثًا.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وأبو ثور، وداود الظاهري، والحسن البصري (٤).

فقد روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: (أنه كان يحجب باليهودي والنصراني والمجوسي والمملوك ولا يورثهم) (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من لا يستحق الإرث لا يحجب


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٠.
(٢) الذخيرة (١٣/ ٦٧).
(٣) حاشية الروض المربع، ٦/ ١١٩.
(٤) وذهب الحسن البصري إلى القاتل دون غيره انظر: المغني (٦/ ٣١٢).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب لا يتوارث أهل ملتين، رقم (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>